الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
485
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في وقت الظهر ] أول وقت الظهر زوال الشمس بالإجماع المعلوم والمنقول من جماعة منهم السيد « 1 » والشيخ « 2 » والفاضلان « 3 » وغيرهم ، بل ربما يدّعى كونه من الضروريات . ويدلّ عليه بعد ذلك الآية الشريفة ؛ إذ الدلوك هو الزوال . وقد نصّ عليه في الخبر المفسّر له والأخبار المستفيضة بل المتواترة كالصحيح : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر » « 4 » . وحكي عن ابن عباس « 5 » وغير واحد من العامة : « في مسافر صلّى قبل الزوال أنه يجزيه » . وهو مخالف لاتفاق الأصحاب ، بل نصّ الفاضلان على أن الخلاف بين العامة قد انقرض أيضا . وقد ورد في كثير من أخبارنا تحديد أول وقت الظهر بما بعد الزوال ، ففي بعضها اعتبار مضيّ « 6 » القدم عنه . وفي بعضها مضيّ « 7 » القدمين . وفي بعضها الذراع وغيرها . وهي محمولة على الفضل من جهة حال المتنفّل .
--> ( 1 ) الناصريات : 189 . ( 2 ) الخلاف 1 / 256 . ( 3 ) المعتبر 2 / 27 ، تذكرة الفقهاء ، 2 / 300 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 216 ، باب مواقيت الصلاة وقت صلاة الظهرين ح 648 . ( 5 ) رياض المسائل 1 / 113 . ( 6 ) في ( ألف ) : « معنى » . ( 7 ) في ( ألف ) : « معنى » .